28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد التأسيس للشركة/ القطرية للمنتجعات (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (10884)، (10885) بتاريخ 2/4/2007،قرر ما يلي: