31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد التأسيس للشركة/ القطرية للمنتجعات (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (10884)، (10885) بتاريخ 2/4/2007،قرر ما يلي: