29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،وعلى إقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر الآتي: