03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006. وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2006 المنعقد بتاريخ 6/9/2006.قرر ما يلي: