27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى القانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر الآتي: