18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: