31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
بسم الله الرحمن الرحيمنحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نظرا لأن أمنيتنا الكبرى، التي عاهدنا الله على بذل كل جهد ممكن لتحقيقها ووطدنا العزم أمام الشعب على تكريس أنفسنا لها، هي السير قدما بوطننا العزيز في مرحلة الانطلاق العظيم نحو بناء مجتمع أفضل ينعم فيه المواطنون جميعا بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة ما لهم من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات على النحو الأنسب الكفيل ببلوغ تلك الأمنية.ولما كان النظام الأساسي المؤقت السابق قد وضع في وقت كانت فيه إمارة قطر عضوا في اتحاد الإمارات العربية، وقبل أن تصبح الدولة مستقلة استقلالا تاما وذات سيادة كاملة. وكان الأمر يقتضي أن تعدل، بالإضافة والحذف والتبديل، أحكام هذا النظام بحيث تتمشى_عبر مرحلة التطور التدريجي الضروري الملائم خلال فترة الانتقال_ مع التغييرات الواسعة العميقة المترتبة على استقلال البلاد استقلالا تاما من ناحية وعلى انبلاج صبح العهد الجديد عهد النهضة الإصلاحية الشاملة من ناحية أخرى.وحيث إن إرساء الأسس السليمة للإصلاح الشامل المنشود خلال فترة الانتقال تتطلب المبادرة إلى إعادة تنظيم الدولة وذلك باتخاذ التدابير الملائمة وإصدار التشريعات واللوائح والقرارات المناسبة بالسرعة اللازمة، ولا سيما أننا موطدو العزم على أن تكون مدة تلك الفترة أقصر مدة تحتمها مصالح الدولة العليا وتفرضها ضروراتها، ومن ثم فقد شمل التعديل الأحكام المنظمة لتشكيل مجلس الشورى، فقضى بأن يشكل هذا المجلس لأول مرة من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم أمر أميري مع جواز أن يعين الأمير عددا آخر من الأعضاء لا يجاوز أربعة إذا ما رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك. وعلى أن تبقى اختصاصات هذا المجلس على ما كانت عليه وأن تكون مدته سنة واحدة أصلا. كما قضى في ذات الوقت بإنشاء مجلس شورى جديد عند انتهاء مدة مجلس الشورى الأول، مع مراعاة أن يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام وأن يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وأن تتم إجراءات الانتخاب خلال ثلاثين يوما من صدور القانون المشار إليه. وغني عن البيان أن مبدأ التعيين الذي سيطبق على أول مجلس شورى عرفته البلاد من هذا النوع مبدأ معمول به بصورة عامة في كل الدول الحديثة العهد بالنظم الدستورية وبخاصة خلال المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذه النظم.لذلك كله، يسعدنا أن نعلن اليوم هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل للنظام الأساسي المؤقت السابق للحكم في دولة قطر ليجري العمل به، في ظل ذات المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة العامة السابق النص عليها بالنسبة لكل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الانتقال وحتى صدور نظام أساسي كامل دائم يعد على ضوء أول تجربة حقيقية لممارسة مثل هذا النظام في بلدنا، وليطبق فور انتهاء فترة الانتقال.والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى انتهاج خير السبل الكفيلة بتمكيننا من أن نحقق بمؤازرة الشعب وتأييده، ما نتطلع إليه معا من المشاركة الإيجابية المثمرة لاستكمال بناء دولتنا الجديدة بناء قويا شامخا يقوم على أحدث الأسس العصرية السليمة، ويكفل لها المكانة العالية الجديرة بها في المجتمع العربي خاصة والمجتمع الدولي عامة، ويؤهلها للقيام بدورها الأكمل في التضامن مع الدول العربية الشقيقة تضامنا فعالا نافعا لبلوغ ما ننشده جميعا من عزة ورفعة ومنعة لأمتنا العربية الخالدة وسلام وأمن للعالم أجمع.