28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير العمل الشؤون الاجتماعية والإسكان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وبخاصة على المادة (6/ب) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (36) لسنة 1994 المنعقد بتاريخ 30/11/1994،قرر ما يأتي: