18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ الوطنية العالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (193)، (194) بتاريخ: 29/01/2009،قرر ما يلي: