18 May 2022
17 Shawwaal 1443
عربي
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،قرر ما يلي: