05 February 2023
15 Rajab 1444
عربي
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،قرر ما يلي: