25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) شركة مساهمة قطرية خاصة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (8518)، (8519) بتاريخ: 12/04/009م،قرر ما يلي: