23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ الفيصل الدولية للاستثمار التجاري (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1447)، (1448) بتاريخ: 30/06/2009،قرر ما يلي: