29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ المجموعة العربية القطرية (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (2236)، (2237) بتاريخ 10/07/2008،قرر ما يلي: