19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير الشؤون البلدية والزراعة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 الخاص بنظام التسجيل العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني،وعلى القانون رقم (35) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الريان،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وبعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق،قرر ما يلي: