23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984م في شأن التقاعد العسكري،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984م في شأن تقاعد الموظفين المدنيين،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: