26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام 1432 هجرية، الموافق للعشرين من شهر مارس عام 2011 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: