30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1994 بمنح امتياز لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة رأس لفان، المعدل بالمرسوم رقم (62) لسنة 2005،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: