01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1430 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2009 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: