03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (13)، (22)، (23)، (32)، (34)، (51) منه، على الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979م بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1962م بإنشاء وزارة الشئون البلدية ووزارة الإعلام،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974م بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1964م،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963م بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966م بتنظيم رقابة المطبوعات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969م بشأن تنظيم الصحافة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1970م،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى اقتراح وزير الإعلام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،أصدرنا القانون الآتي: