28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
رغبة منا في دعم النهضة العلمية في دولة قطر، وإتاحة سبل العلم والمعرفة لأبنائنا المواطنين كافة، فقد رأينا إنشاء مؤسسة علمية خيرية لتحقيق تلك الغايات تسمى «مؤسسة قطر العلمية» وفقاً لما يلي: أولاً: أسسنا بمعرفتنا، وبموجب هذه الوثيقة، مؤسسة تسمى «مؤسسة قطر العلمية» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة.ثانياً: رأس مال المؤسسة (5.000.000) خمسة ملايين ريال قطري.ثالثاً: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من المؤسس. وتعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المؤسس.رابعاً: تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمؤسسة، واللوائح الداخلية اللازمة لإدارتها، وتنظيم أعمالها وتحقيق أغراضها.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المؤسس.