05 February 2023
15 Rajab 1444
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني،إيماناً منا بقيمة الحقوق والحريات عامة، وحرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام خاصة، وما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون تقيد بالحدود الجغرافية،ورغبة منا في دعم وتعزيز الدور الحضاري والتنويري الذي يقوم به الإعلام الحر والمستقل بكفاءة ومهنية عالية،فقد ارتأينا تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تسمى "شبكة الجزيرة الإعلامية"، وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2011 بتحويل شبكة الجزيرة الفضائية إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام وأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ووفقاً لما يلي: