07 March 2021
24 Rajab 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2004 بإنشاء المكتب الهندسي الخاص،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: