03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2004 بإنشاء المكتب الهندسي الخاص، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: راجع قرار أميري رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص.