23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1984 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1963 بتنظيم الأندية الرياضية والثقافية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل «المجلس الأعلى لرعاية الشباب» وتحديد اختصاصاته المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: