28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية،وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: