11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء، وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزراء العدل، والشؤون البلدية والزراعة، والكهرباء والماء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: