09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968م بشأن قواعد المرور، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969م بشأن النظافة العامة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة البلدية، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: