23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991م بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (9) لسنة 1976 بزيادة مرتبات جميع الموظفين العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 1981 برفع مرتبات جميع العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (23) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 27/6/1990 بشأن لائحة استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (38) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 7/11/1990 بشأن تعديل مشروع لائحة استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 1991 المنعقد بتاريخ 13/2/1991 بشأن مشروع قانون بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين،وعلى اقنراح رئيس ديوان الخدمة المدنية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: