09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970م، بتنظيم أعمال البنوك في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966م، بالموافقة على اتفاقية نقد قطر ودبي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966م، بإصدار الاتفاقية المشار إليها، والمراسيم المعدلة له، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1973م، بالموافقة على الاتفاق الخاص بإنهاء العمل باتفاقية نقد قطر ودبي،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م، بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: