20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة ال ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة ااقتصادية في دولة قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982،وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م،وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم (33) المنعقد بتاريخ 6-8 نوفمبر 1989 مسقط،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: