07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: