31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1933 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحري الإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: