23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،وعلى اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع بين دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ 29 أبريل 1975م، وبخاصة المادة (15) منها،وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1976م بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها،وإدراكاً لأهمية الأهداف والغايات التي تسعى إليها الهيئة العربية للتصنيع،ورغبة في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق جهود الهيئة ونشاطها صوب تلك الأهداف والغايات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: