26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23)، (34)، (51)، (65)، (66) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،وعلى اقتراح وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: