30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974، بإنشاء قطر للبترول وتعديلاته.وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، بشأن المحافظة على الثروة البترولية، وتعديلاته.وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وبخاصة المادة (21) منه.وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995، بشأن التنظيم الصناعي، وتعديلاته.وعلى القانون رقم (23) لسنة 1995، بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995، بشأن التنظيم الصناعي.وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000، بإلغاء بلدية مسيعيد.وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004، بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية.وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وبخاصة على المواد (233)، (234)، (237)، (245) منه.وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.قرر الآتي:-