09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988، بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،قرر ما يلي: