01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: