27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة،وعلى قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة،وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1996 بشأن وزارة الدفاع،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 1997 بتنظيم جهاز مباحث أمن الدولة، وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990 بإنشاء لجنة طبية عسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية وتنظيم اختصاصاتها،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: