28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: