22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى القانون رقم (17) لسنة 1980 بشأن الجواز البحري،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الجانب،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزيري الداخلية والخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: