09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم الأميري بقانون رقم (28) لعام 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقم (20) لسنة 1972م ورقم (1) لسنة 1983م، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983م في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:-