30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978م بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها،وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980م،وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: