23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (34)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1966م بتنظيم السياسة المالية العامة لدولة قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بشأن تنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية،وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: