28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين ،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984 و (7) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين ،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،قررنا القانون الآتي: