08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 1996 بشأن تحديد مخصصات الوزراء ومن في درجتهم، المعدل بالقرار الأميري رقم (65) لسنة 2003، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: