23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: