01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
نائب الحاكم بعد الاطلاع على المادتين (2) و(27) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر. وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني. قررنا ما يلي:-