20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
وزير البلدية والتخطيط العمراني،بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لهذا القرار في اجتماعه العادي (22) لعام 2011 المنعقد بتاريخ 1/6/2011،قرر ما يلي: