02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه.وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954م، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966م باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973م بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: