27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الرقابة من الأمراض المُعدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر الآتي:-