17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مدير عام وكالة الأنباء القطرية،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2009م بتنظيم وكالة الأنباء القطرية وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2010م المنعقد بتاريخ 16/6/2010م،قرر ما يلي:-